عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

345

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال : ومن قذفه رجل فاستاذي ( 1 ) عليه فحده أو تركه أو عفا عنه ، ثم خاصم رجلاً فقال له قد سمعت فلاناً يقول لك يا زان فمالك لم يستأذ عليه ، فإنه يحد [ يحد ] ( 2 ) قال له [ ذلك ] ( 3 ) في الوجهين ، لأنه كأنه قال له صدق عليك فلان ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لرجل أنا افتري عليك أو أنا اقذفك قال : لا حد عليه ، ويحلف أنه ما أراد الفاحشة . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن قول مالك إذا عرض الأب بابنه بالزني لم يحد ، بخلاف غيره . وإنما يحد إذا صرح ، كالقصد إلي القتل وهو يجوز عفوه عن القذف وإن لم يرد ستراً - يريد عند الإمام - قال ابن الماجشون : [ فيمن قال لرجل في منازعة أنا فلان بن فلان لا يعرف ، فإن قاله لرجل مجهول بالبلد فلا شئ ] ( 4 ) عليه ، وإن كان معروفاً بالبلد حد . قال : وحدثني الحنفي عن ابن أبي ذؤيب فيمن قال لامرأة يا حدودية ( 5 ) قد طلقتك زوجك فهو يطئوك حراما ، فإن عليه النكال . قلت : لأصبغ فيمن قال لرجل يا زانى فيقال له قذفته فيقول إنما أردت زنوت الجبل أي علوت فيه . والزاني في كلام العرب الذي يعلو الجبل ، قال عليه الحد ، ولا يقبل منه إلا أن يكون كائنا في تلك الحال ، وتبين أنه الذي أراد ولم يقله في مشاتمة . اصبغ يريد ويحلف القائل زنات الجبل . وهو مهموز .

--> ( 1 ) في ص : فاستأذن . وهو تصحيف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضا من ص . ( 4 ) ما بين معقوفتين من ص . ( 5 ) في ص حروف متقطعة ( باب وف ) لا معنى لها .